كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَنَفَذَ التَّزْوِيجُ لِلْإِذْنِ) قَدْ بَالَغَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ عَلَى غَوَامِضِ الْأَحْكَامِ فِي تَخْطِئَةِ مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ عِنْدَ فَسَادِ التَّوْكِيلِ فِيهِ وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا نَقَلْنَاهُ عَنْهُ قَرِيبًا لَكِنْ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ وَلَوْ قَالَ إذَا حَصَلَ التَّحَلُّلُ فَقَدْ وَكَّلْتُك فَهَذَا تَعْلِيقٌ لِلْوَكَالَةِ وَقَدْ سَبَقَ الْخِلَافُ فِيهِ انْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ دَخَلَ فِيهِ مَا يَتَجَدَّدُ) يَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ يَخْتَصَّ الدُّخُولُ بِمَا إذَا عَبَّرَ بِحُقُوقِي بِخِلَافِ بِكُلِّ حَقٍّ لِي كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْجُورِيُّ لِأَنَّ إظْهَارَ لَامَ الْإِضَافَةِ ظَاهِرٌ فِي الثَّابِتِ حَالَ التَّوْكِيلِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا م ر.
(قَوْلُهُ وَخَالَفَهُ الْجُورِيُّ) الْعِبَارَةُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ الْجُورِيُّ لَوْ وَكَّلَهُ فِي كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ صِحَّةُ مَا لَوْ وَكَّلَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْبُطْلَانَ هُنَا لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَعْدُومَةٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِي مَبْتُوعِهَا.
(قَوْلُهُ وَالثَّانِي) عَطْفٌ عَلَى الْأَوَّلِ ش.
(قَوْلُهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ) قِيَاسُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ حُقُوقِي وَكُلِّ حَقٍّ هُوَ لِي كَمَا جَمَعَ بِهِ بَيْنَ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالْجَوْرِيِّ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ لَا فِي كُلِّ مِلْكٍ لِي فَلْيَتَأَمَّلْ م ر.
(قَوْلُهُ لَيْسَ فِي مَحِلِّهِ) مَمْنُوعٌ.
(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ إلَخْ) أَقُولُ فِي التَّأْيِيدِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِوُجُودِ التَّوْكِيلِ فِي الْمَتْبُوعِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ دُونَ مَسْأَلَتِنَا.
(قَوْلُهُ وَأَذِنَ الْمُقَارِضُ لِلْعَامِلِ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ) مَا صُورَتُهُ فَقَدْ يُقَالُ هَذَا الْبَيْعُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنٍ زَائِدٍ عَلَى الْعَقْدِ الْمُتَضَمِّنِ لِلْإِذْنِ.
(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ مِلْكُ التَّصَرُّفِ فِيهِ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فَسَّرَ الْمُوَكَّلَ فِيهِ بِالْعَيْنِ فَهَلَّا فَسَّرَهُ بِنَفْسِ التَّصَرُّفِ لِأَنَّهُ أَقَلُّ تَصَرُّفًا مِنْ هَذَا تَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ الْمُرَادُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ بِقَوْلِهِ فَلَوْ وَكَّلَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمِلْكِ الْعَيْنِ.
(قَوْلُهُ فَنَحْوُ الْوَلِيِّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَالْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يَمْلِكُهُ) أَيْ مَا يُرِيدُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ) خَبَرُ فَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَنَّ مِلْكَ التَّصَرُّفِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا.
(قَوْلُهُ وَرَدَّ بَعْضُهُمْ إلَخْ) ارْتَضَى بِهَذَا الرَّدِّ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ عِبَارَتُهُمَا قَالَ الْغَزِّيِّ وَهُوَ عَجِيبٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ التَّصَرُّفُ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بَلْ مَا قَالَهُ هُوَ الْعَجِيبُ بَلْ الْمُرَادُ مَحِلُّ التَّصَرُّفِ بِلَا شَكٍّ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي وَأَمَّا الْكَلَامُ عَلَى التَّصَرُّفِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ فَقَدْ مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ. اهـ. أَقُولُ الْحَقُّ مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ وَتَفْرِيعُ مَا سَيَأْتِي عَلَيْهِ وَاضِحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ قَالَهُ السَّيِّدُ عُمَرُ ثُمَّ أَطَالَ فِي رَدِّ قَوْلِهِمَا وَأَمَّا الْكَلَامُ عَلَى التَّصَرُّفِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ إعْتَاقٍ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا قَالَاهُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَوْصُوفٍ إلَى وَلَمْ يَكُنْ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ أَمْ لَا وَأَمَّا الْأَوَّلَانِ وَهُمَا مَا كَانَ مَوْصُوفًا أَوْ مُعَيَّنًا فَفِيهِمَا الْخِلَافُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ تَابِعًا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ سَيَمْلِكُهُ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا) وَقَضَاءِ دَيْنٍ سَيَلْزَمُهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ) أَيْ يَبْطُلُ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَاهُ إلَخْ) ضَعِيفٌ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر عَلَى مَا قَالَاهُ تَبِعَ م ر فِي هَذَا التِّبْرِيُّ كَلَامَ حَجّ لَكِنْ سَيَأْتِي لَهُ م ر نَقَلَ هَذَا عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِهِ بِمَا يُشْعِرُ بِرِضَاهُ بِهِ فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ عَدَمُ التَّبَرِّي مِنْهُ هُنَا وَفِي نُسْخَةِ م ر كَمَا قَالَاهُ هُنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ) وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَنَقَلَهُ النِّهَايَةُ عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِهِ ثُمَّ أَيَّدَهُ عِبَارَتُهُ لَكِنْ أَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِصِحَّةِ إذْنِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ لِوَلِيِّهَا كَمَا نَقَلَهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ وَعَدَمَ صِحَّةِ تَوْكِيلِ الْوَلِيِّ الْمَذْكُورِ كَمَا صَحَّحَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ تَزْوِيجَ الْوَلِيِّ بِالْوِلَايَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَزْوِيجَ الْوَكِيلِ بِالْوِلَايَةِ الْجَعْلِيَّةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأُولَى أَقْوَى فَيُكْتَفَى فِيهَا بِمَا لَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ بَابُ الْإِذْنِ أَوْسَعَ مِنْ بَابِ الْوَكَالَةِ، وَمَا جَمَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ بَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي الْبَابَيْنِ بِحَمْلِ عَدَمِ الصِّحَّةِ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالصِّحَّةِ عَلَى التَّصَرُّفِ إذْ قَدْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ وَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ رُدَّ بِأَنَّهُ خَطَأٌ صَرِيحٌ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ إذْ الْأَبْضَاعُ يُحْتَاطُ لَهَا فَوْقَ غَيْرِهَا. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَمَا جَمَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ إلَخْ أَيْ حَجّ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ عَلَّقَ ذَلِكَ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ) أَيْ يَبْطُلُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَّقَ) أَيْ الْوَلِيُّ (ذَلِكَ) أَيْ وَكَالَةَ مَنْ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ.
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحٍ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا وَأَيْضًا مَا سَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ بَحْثٌ فِي الْوَكِيلِ وَقَوْلُهُ فَسَدَتْ الْوَكَالَةُ أَيْ تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَنَفَذَ التَّزْوِيجُ إلَخْ) قَدْ بَالَغَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ عَلَى غَوَامِضِ الْأَحْكَامِ فِي تَخْطِئَةِ مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ عِنْدَ فَسَادِ التَّوْكِيلِ فِيهِ وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَيْضًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ دَخَلَ فِيهِ مَا يَتَجَدَّدُ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ دَخَلَ فِيهِ إلَخْ يَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ يَخْتَصَّ الدُّخُولُ بِمَا إذَا عَبَّرَ بِحُقُوقِي بِخِلَافٍ بِكُلِّ حَقٍّ لِي كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْجُورِيُّ لِأَنَّ إظْهَارَ لَامِ الْإِضَافَةِ ظَاهِرٌ فِي الثَّابِتِ حَالَ التَّوْكِيلِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مَا يَتَجَدَّدُ) أَيْ مِنْ هَذِهِ الْحُقُوقِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَخَالَفَهُ الْجُورِيُّ) الْعِبَارَةُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ الْجُورِيُّ لَوْ وَكَّلَهُ فِي كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ إلَخْ. اهـ. عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَخَالَفَهُ الْجُورِيُّ مُشْعِرٌ بِمُعَاصَرَتِهِ لَهُ أَوْ تَأَخُّرِهِ عَنْهُ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ الْجُورِيُّ) قَالَ فِي اللُّبِّ الْجُورِيُّ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَالرَّاءِ إلَى جُوِّرَ بَلَدُ الْوَرْدِ بِفَارِسَ وَمَحَلَّةٌ بِنَيْسَابُورَ وَبِالزَّايِ إلَى جَوْزَةَ قَرْيَةٍ بِالْمُوصِلِ ثُمَّ قَالَ وَبِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ وَالرَّاءِ إلَى جَوْرٍ قَرْيَةٌ بِأَصْبَهَانَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ صِحَّةُ مَا لَوْ وَكَّلَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَيْ وَالنِّهَايَةُ الْبُطْلَانَ هُنَا لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَعْدُومَةٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِي مَتْبُوعِهَا. اهـ. سم وَظَاهِرُ الْمُغْنِي اعْتِمَادُ الصِّحَّةِ هُنَا.
(قَوْلُهُ قِيلَ وَكَوْنُهُ إلَخْ) يَأْتِي فِي الشَّرْحِ رَدُّهُ وَعَنْ سم مَنْعُ الرَّدِّ.
(قَوْلُهُ وَالثَّانِي) عَطْفٌ عَلَى الْأَوَّلِ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إلَخْ) قِيَاسُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ حُقُوقِي وَكُلِّ حَقٍّ هُوَ لِي كَمَا جَمَعَ بِهِ بَيْنَ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالْجَوْرِيِّ شَيْخُنَا الشِّهَابُ أَنَّهُ يَنْفُذُ فِيهِ لَا فِي كُلِّ مِلْكٍ لِي فَلْيُتَأَمَّلْ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ لَك أَنْ تَقُولَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ أَيْ التَّوْكِيلِ فِي التَّصَرُّفِ فِي أَمْلَاكِهِ وَبَيْنَ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ النُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى الْحِرْصِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ غَالِبًا مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ بَيْنَ حَقٍّ وَآخَرَ فَعَمِلَ بِقَضِيَّةِ إطْلَاقِ اللَّفْظِ وَأَلْحَقَ الْحَادِثَ بِالْمَوْجُودِ تَبَعًا نَظَرًا لِشُمُولِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنْهُ بَلْ قَرِينَةُ الْحَالِ الْمَذْكُورَةِ تُؤَيِّدُهُ بِخِلَافِ التَّصَرُّفِ فِي الْأَمْلَاكِ فَإِنَّ النَّفْسَ رُبَّمَا تَشُحُّ بِالتَّصَرُّفِ فِي بَعْضِهَا لِغِبْطَةٍ أَوْ رَغْبَةٍ فَحُمِلَ ذَلِكَ عَلَى قَصْرِ لَفْظِ الْمُوَكِّلِ عَلَى الْمَوْجُودِ دُونَ الْحَادِثِ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ إفْتَاءِ الْفَزَارِيِّ وَابْنِ الصَّلَاحِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ قَالَهُ الْغَزِّيِّ) أَيْ تَأْيِيدَ إفْتَاءِ التَّاجِ قَوْلُ الْجُورِيُّ.
(قَوْلُهُ وَفَرَّقَ إلَخْ) أَيْ بَيْنَ إفْتَاءِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَإِفْتَاءِ التَّاجِ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ حُدُوثِ الْمِلْكِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ التَّاجِ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَتِمُّ هَذَا) أَيْ فَرْقُ الشَّيْخِ.
(قَوْلُهُ لِمُسَاوَاتِهِ) أَيْ مَا فِي عِبَارَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَكَذَا ضَمِيرُ فَلْيَبْطُلْ.
(قَوْلُهُ مِثْلُهُ) أَيْ مَا فِي عِبَارَةِ التَّاجِ.
(قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ مَا فِي عِبَارَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَمَا فِي عِبَارَةِ التَّاجِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ مَالِكٌ إلَخْ) خَبَرُ وَالْفَرْقُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ مِلْكُ الْأَصْلِ وَعَدَمُهُ.
(قَوْلُهُ لَيْسَ فِي مَحِلِّهِ) مَمْنُوعٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ) أَيْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ قَوْلُ الشَّيْخِ إلَخْ) أَقُولُ فِي التَّأْيِيدِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِوُجُودِ التَّوْكِيلِ فِي الْمَتْبُوعِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ دُونَ مَسْأَلَتِنَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فِيمَا مَلَكَهُ إلَخْ) أَيْ فِي بَيْعِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ يَمْلِكُ أَصْلَهُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ إلَخْ) أَيْ التَّوْكِيلُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَيْنٍ يَمْلِكُهَا وَأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِثَمَنِهَا كَذَا فَأَشْهُرُ الْقَوْلَيْنِ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِذْنُ الْمُقَارِضِ إلَخْ) أَيْ وَيَصِحُّ إذْنُ الْمُقَارِضِ.
(قَوْلُهُ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ) مَا صُورَتُهُ فَقَدْ يُقَالُ هَذَا الْبَيْعُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنٍ زَائِدٍ عَلَى الْعَقْدِ الْمُتَضَمِّنِ لِلْإِذْنِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ يَمْلِكُ أَصْلَهُ) أَشَارَ بِهِ إلَى مَا مَرَّ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ إطْلَاعِهَا وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ إذْ الصِّحَّةُ فِيهِ مُفَرَّعَةٌ عَلَى مَرْجُوحٍ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(وَأَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلنِّيَابَةِ) لِأَنَّ التَّوْكِيلَ اسْتِنَابَةٌ (فَلَا يَصِحُّ) التَّوْكِيلُ (فِي عِبَادَةٍ) وَإِنْ لَمْ تَحْتَجْ لِنِيَّةٍ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا امْتِحَانُ عَيْنِ الْمُكَلَّفِ وَلَيْسَ مِنْهَا نَحْوُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا التَّرْكُ (إلَّا الْحَجُّ) وَالْعُمْرَةُ وَيَنْدَرِجُ فِيهِمَا تَوَابِعُهُمَا كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ (وَتَفْرِقَةُ زَكَاةٍ) وَنَذْرٌ وَكَفَّارَةٌ (وَذَبْحُ أُضْحِيَّةٍ) وَهَدْيٍ وَعَقِيقَةٍ سَوَاءٌ أَوَكَّلَ الذَّابِحُ الْمُسْلِمَ الْمُمَيِّزَ فِي النِّيَّةِ أَمْ وَكَّلَ فِيهَا مُسْلِمًا مُمَيِّزًا غَيْرَهُ لِيَأْتِيَ بِهَا عِنْدَ ذَبْحِهِ كَمَا لَوْ نَوَى الْمُوَكِّلُ عِنْدَ ذَبْحٍ وَكِيلَهُ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهَا آخَرَ مَرْدُودٌ وَنَحْوُ عِتْقٍ وَوَقْفٍ وَغَسْلِ أَعْضَاءٍ لَا فِي نَحْوِ غُسْلِ مَيِّتٍ لِأَنَّهُ فَرْضٌ فَيَقَعُ عَنْ مُبَاشِرِهِ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ تَوْكِيلِ مَنْ لَمْ يُتَوَجَّهْ عَلَيْهِ فَرْضُهُ كَالْعَبْدِ عَلَى أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ رَجَّحَ جَوَازَ التَّوْكِيلِ هُنَا مُطْلَقًا لِصِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِالْوَاضِحِ فَإِنَّ قَوْلَهُ لِغَيْرِهِ غَسْلُ هَذَا مَثَلًا لَا يُوجِبُ إلْغَاءَ فِعْلِ الْمُبَاشِرِ وَوُقُوعِهِ عَنْ الْآذِنِ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ فَتَعَيَّنَ انْصِرَافُهُ لِمَا خُوطِبَ بِهِ مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِخِلَافِ غَسْلِهِ بِكَذَا فَإِنَّ اسْتِحْقَاقَهُ الْأُجْرَةَ يُوجِبُ وُقُوعَ الْفِعْلِ عَنْ بَاذِلِهَا فَاتَّضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَ صِحَّةِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ وَوُقُوعِهِ عَنْ الْمُبَاشِرِ لَهُ بِلَا اسْتِئْجَارٍ (وَلَا فِي شَهَادَةِ) لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى التَّعَبُّدِ وَالْيَقِينِ الَّذِي لَا تُمْكِنُ النِّيَابَةُ فِيهِ وَبِهِ فَارَقَتْ النِّكَاحَ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ لَيْسَتْ تَوْكِيلًا بَلْ الْحَاجَةُ جَعَلَتْ الشَّاهِدَ الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ كَحَاكِمٍ أَدَّى عَنْهُ عِنْدَ حَاكِمٍ آخَرَ (وَإِيلَاءٍ وَلِعَانٍ) لِأَنَّهُمَا يَمِينَانِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ (وَسَائِرِ الْأَيْمَانِ) أَيْ بَاقِيهَا لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا تَعْظِيمُهُ تَعَالَى فَأَشْبَهَتْ الْعِبَادَةَ وَمِثْلُهَا النَّذْرُ وَتَعْلِيقُ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَالتَّدْبِيرِ قِيلَ وَنَحْوِ الْوِصَايَةِ وَتَقْيِيدُهُمْ بِمَا ذُكِرَ لِلْغَالِبِ. اهـ. وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلْغَالِبِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْيِيدِ بِهِ مَعْنًى مُحْتَمَلٌ وَإِلَّا كَمَا هُنَا عُمِلَ بِمَفْهُومِهِ وَيُوَجَّهُ اخْتِصَاصُ الْمَنْعِ بِتِلْكَ الثَّلَاثَةِ بِأَنَّ لِلْعِبَادَةِ فِيهَا شَبَهًا بَيِّنًا إمَّا لِبُعْدِهَا عَنْ قَضَايَا الْأَمْوَالِ بِكُلِّ وَجْهٍ كَالطَّلَاقِ وَإِمَّا لِتَبَادُرِ التَّعَبُّدِ مِنْهَا كَالْآخَرِينَ بِخِلَافِ نَحْوِ الْوِصَايَةِ فَإِنَّهَا تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ فَلَمْ تُشْبِهْ الْعِبَادَةَ فَجَازَ التَّوْكِيلُ فِي تَعْلِيقِهَا وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ صِحَّتَهَا فِي تَعْلِيقٍ لَا حَثَّ فِيهِ وَلَا مَنْعَ كَهُوَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَفِيهِ نَظَرٌ (وَلَا فِي ظِهَارٍ) كَأَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَى مُوَكِّلِي كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ جَعَلْته مُظَاهِرًا مِنْك (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَكَوْنُهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ أُخَرُ لَا يَمْنَعُ النَّظَرَ لِكَوْنِهِ مَعْصِيَةً وَبِهِ يُعْلَمُ عَدَمُ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ نَعَمْ مَا الْإِثْمُ فِيهِ لِمَعْنًى خَارِجٍ كَالْبَيْعِ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ الثَّانِي يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ وَكَذَا الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ وَمُخَالَفَةُ الْإِسْنَوِيِّ كَالْبَارِزِيِّ فِيهِ رَدَّهَا الْبُلْقِينِيُّ.